شناسنامه کتابشناختی اثر
الطهارة
aṭ-ṭahāra
1
نسخه ثبتشده
مشاهده فهرست نسخهها
↓
پیوند کوتاه:
/w/44937
شناسه یکتا در پایگاه فهارس: #44937
پدیدآور / مؤلف:
رضوی، محمد علی بن صادق
تاریخ و سده تألیف:
نامشخص
مأخذ فهرستنویسی:
فنخا، ج 22، ص 305
زبان و قالب:
عربی
ردههای موضوعی:
فقه
معرفی و مشخصات کتابشناختی اثر (در مأخذ فنخا)
رسالهای است استدلالی در چهار «مسأله»: 1. مسئلة هل يشترط في التطهير بالماء القليل ورود الماء على النجاسة فلو عكس نجس الماء و لم يفد الطهارة ام لا؛ 2. لا اشكال في نجاسة الماء المستعمل في غسل النجاسة ان تغير و يدل عليه مضافا الى الاجماعات المنقولة عن المعتبر و كره و لف و كشف الالتباس و غيرها الاخبار الكثيرة و ان لم يتغير فقد اختلفوا فيه؛ 3. يغسل الثوب و البدن من النجاسة البول مرتان و هو المشهور بين الاصحاب و فی الذخيره ان عليه عمل الطائفة و في المعتبر انه مذهب علمائنا و مشعر بالاجماع و في هي بعد ذكر ادلة التعدد و الاقرب عندى وجوب الازالة فان حصل بالمرة الواحدة كفى؛ 4. اختلفوا في لزوم التعدد فى غير البول من النجاسات.
متن فنخا (فهرستگان نسخههای خطی ایران (فنخا))
● الطهارة / فقه / عربی
aṭ-ṭahāra
رضوی، محمد علی بن صادق، 1239 - 1311 قمری
razavī, mohammad ‘alī ebn-e sādeq (1824 - 1894)
رسالهای است استدلالی در چهار «مسأله»: 1. مسئلة هل يشترط في التطهير بالماء القليل ورود الماء على النجاسة فلو عكس نجس الماء و لم يفد الطهارة ام لا؛ 2. لا اشكال في نجاسة الماء المستعمل في غسل النجاسة ان تغير و يدل عليه مضافا الى الاجماعات المنقولة عن المعتبر و كره و لف و كشف الالتباس و غيرها الاخبار الكثيرة و ان لم يتغير فقد اختلفوا فيه؛ 3. يغسل الثوب و البدن من النجاسة البول مرتان و هو المشهور بين الاصحاب و فی الذخيره ان عليه عمل الطائفة و في المعتبر انه مذهب علمائنا و مشعر بالاجماع و في هي بعد ذكر ادلة التعدد و الاقرب عندى وجوب الازالة فان حصل بالمرة الواحدة كفى؛ 4. اختلفوا في لزوم التعدد فى غير البول من النجاسات.
نسخههای خطی این اثر
1 نسخه| ردیف | کتابخانه و مرکز نگهداری | شماره نسخه | کاتب | تاریخ کتابت | نوع خط | برگ | مشاهده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
رضوی
مشهد
|
2744 | بیکاتب | بیتاریخ | نسخ | 12 | شناسنامه ← |